الشيخ الأنصاري

21

كتاب الطهارة

والمحكيّ عن ظاهر النهاية « 1 » والمبسوط « 2 » والسرائر « 3 » والتذكرة « 4 » والدروس « 5 » والبيان « 6 » والنفليّة « 7 » والروض « 8 » والمسالك « 9 » وكشف اللثام « 10 » : اعتبار مطلق الفوت ولو بسبب آخر ، قيل « 11 » : ويحتمله كلام الأوّلين تنزيلًا لمورد فتاويهم منزلة المثال ، وكأنّه لتنقيح المناط القطعي . وفيه إشكال ، فالأقوى الاقتصار في مخالفة الأصل على المتيقّن . نعم ، لو جعل استناد الجماعة أو بعضهم فيما ذكره « 12 » على وصول خبر غير هذين الخبرين كان المقام حقيقاً بالتسامح ؛ لتحقّق معنى بلوغ الثواب عن الحجّة المنصرف إليه إطلاق البلوغ في أدلَّة التسامح . وهل يعتبر اليأس ؟ كما هو ظاهر الرواية الثانية « 13 » ، والمحكيّ عن

--> « 1 » النهاية : 104 . « 2 » المبسوط 1 : 40 ، ولم ترد في « ع » . « 3 » السرائر 1 : 124 . « 4 » التذكرة 1 : 60 . « 5 » الدروس 1 : 87 . « 6 » البيان : 37 . « 7 » النفليّة : 95 . « 8 » روض الجنان : 17 . « 9 » المسالك 1 : 106 . « 10 » كشف اللثام 1 : 137 . « 11 » قاله العلَّامة الطباطبائي في المصابيح ( مخطوط ) : الورقة 267 . « 12 » كذا ، والظاهر : « ذكروه » . « 13 » المتقدّمة في الصفحة 20 .